المأخوذ على هذا العمل المحرم خبيث ويجب إنكار ذلك وأما خياطته لمن يلبسه لبساً جائزاً فهو مباح: كخياطته للنساء، وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة، فإن هذا ليس من المحرم، ومثل ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله استعمالاً مباحاً.
ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجال، وكذلك يباح العلم والسجاف، ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه، وهو ما كان موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وقد كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبة مكفوفة بالحرير(١).
(٩٩) وسُئل (١٤٤/٢٢).
عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز؟
فأجاب:
طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين. كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((الإِسبال في السراويل والإِزار والقميص))(٢) يعني نهى عن الإِسبال.
(١٠٠) وسُئل (١٥٧/٢٢).
عما إذا صلى في موضع نجس؟
(١) رواه مسلم (٢٠٢٩) من حديث طويل وفيه: ((فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج ... )) الحديث. وانظر ((زاد المعاد)) (١٤٠/١).
(٢) حسن: رواه أبو داود (٤٠٩٤) عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ((الإِسبال في الإِزار والقميص والعمامة، ومن جرّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). والنسائي (٢٠٨/٨) وابن ماجه (٣٥٧٦).
وزيادة: ((السراويل)) غير واردة عندهم، وانظر ((زاد المعاد)) (١٤٦/١).