119

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(٩٦) وسُئل (١٢٣/٢٢).

عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا؟

فأجاب:

إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء، الأئمة الأربعة، وغيرهم، والله أعلم.

(٩٧) وسُئل (١٢٣/٢٢).

عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف. هل تصح صلاتها؟

فأجاب:

هذا فيه نزاع بين العلماء، ومذهب أبي حنيفة صلاتها جائزة وهو أحد القولين.

(٩٨) وسُئل (١٣٩/٢٢).

عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط خياطته للرجال؟ وهل أجرته حرام؟ وهل ينكر عليه لذلك؟ وهل تباح الخياطة بخيوط الحرير في غير الحرير؟ وهل تجوز خياطته للنساء؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباساً محرماً مثل لبس الرجل للحرير المصمت في غير حال الحرب، ولغير التداوي، فإن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة على أصح القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة آلات الملاهي، ومثل تصوير الحيوان، وتصوير الأوثان، والصلبان، وأمثال ذلك مما يكون فيه تصوير الشيء على صورة يحرم استعماله فيها.

وكذلك صنعة الخمر، وأما أمكنة المعاصي والكفر ونحو ذلك، والعوض

119