عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع))(١).
ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ، ويعزر الكبير على ذلك تعزيراً بليغاً ، لأنه عصى الله ورسوله ، وكذلك من عنده مماليك كبار أو غلمان الخيل والجمال والبزاة ، أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان و الثياب ، أو خدم أو زوجة ، أو سرية أو إماء ، فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة ، فإن لم يفعل كان عاصياً لله ورسوله ، ولم يستحق هذا أن يكون من جند المسلمين ، بل من جند التتار فإن التتار يتكلمون بالشهادتين ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين . وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإِسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة ، فإنه يجب قتالها ، فلو قالوا : نشهد ولا نصلى قوتلوا حتى يصلوا ، ولو قالوا : نصلى ولا نزكى قوتلوا حتى يزكوا ، ولو قالوا : نزكى ولا نصوم ولا نحج ، قوتلوا حتى يصوموا رمضان ، ويحجوا البيت . ولو قالوا : نفعل هذا لكن لا ندع الربا ، ولا شرب الخمر ، ولا
(١) صحيح : ورد من حديث ابن عمرو ، وسبرة بن معبد .
أما حديث ابن عمرو: فرواه أحمد (١٨٧/٢) بلفظ: ((مروا أبناء كم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع ... )) الحديث وأبو داود (٤٩٥) والحاكم (١٩٧/١) والبيهقى (٨٤/٣) ثلاثتهم بغير الزيادة التى عند الإمام أحمد. والدارقطنى (٢٣٠/١) بالزيادة.
وانظر ((الإِرواء)) (٢٤٧).
وأما حديث سبرة بن معبد: فرواه أحمد ( ٤٠٤/٣) بلفظ: ((إذا بلغ الغلام سبع. سنين أمر بالصلاة فإذا بلغ عشراً ضرب عليها )).
وأبو داود (٤٩٤) والترمذى (٤٠٧) وقال: ((حسن صحيح)) والدارقطنى (٢٣٠/١) والبيهقى (٨٣/٣ - ٨٤) والحاكم (٢٠١/١) وقال: ((صحيح على شرط مسلم )) ووافقه الذهبى ، وليس كما قالا فإن عبد الملك بن الربيع أخرج له مسلم حديثاً واحداً فى المتعة متابعة (١٠٢٥/٢) كما قال الشيخ المحدث الألبانى فى ((الإِرواء)) (٢٦٧/١) ونور الدين عتر فى تحقيق ((المغنى)) (٥٧٣/١) والله الموفق.