المانع، فلما جاءت السنة بالرخصة في ذلك : كان من سوَّى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم مخالفاً للسنة.
وأيضاً : فقد طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت على بعيره (١) مع إمكان أن يبول البعير، وأيضاً فمازال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول وأخباث البقر.
وأيضاً : فإن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل، ولا دليل على النجاسة؛ إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح.
(٨٠) وسُئل (٦١٥/٢١).
عن فرن يحمى بالزبل ويخبز؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا كان الزبل طاهراً مثل زبل البقر والغنم والإبل، وزبل الخيل. فهذا لا ينجّس الخبز.
وإن كان نجساً كزبل البغال والحمير، وزبل سائر البهائم، فعند بعض العلماء: إن كان يابساً فقد يبس الفرن منه، ولم ينجس الخبز، وإن علق بعضه بالخبز قلع ذلك الموضع ولم ينجس الباقي، والله أعلم.
(٨١) وسُئل (٦٢٠/٢١).
عن كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه؟
فأجاب:
مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما يجب تسبيعه. ومذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما لا يجب تسبيعه، والله أعلم.
(٨٢) وسُئل (٦٢٠/٢١).
عن سؤر البغل والحمار: هل هو طاهر؟
(١) رواه البخاري (١٩٠/٢) ومسلم (١٢٧٢).