102

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أحمد ، وهو اختيار طائفة من أصحابه: كابن عقيل وغيره. وكذلك إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع معروف وقد بسط في موضع آخر. والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر؛ بل استهلكت فيه، ولم تغير له لوناً، ولا طعماً، ولا ريحاً، فإنه لا ينجس، والله سبحانه أعلم.

(٧٦) وسُئل شيخ الإسلام رحمه الله: (٥٣١/٢١).

عن الجبن الإفرنجي، والجوخ، هل هما مكروهان، أو قال أحد من الأئمة ممن يعتمد قوله: إنهما نجسان، وإن الجبن يدهن بدهن الخنزير، وكذلك الجوخ؟

فأجاب:

الحمد لله. أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج فالذين كرهوه ذكروا لذلك سببين:

أحدهما: أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن.

والثاني: أنهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة. بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه.

فأما الوجه الأول: فغايته أن ينجس ظاهر الجبن، فمتى كشط الجبن، أو غسل طهر. فإن ذلك ثبت في الصحيح ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ((ألقوها وما حولها. وكلوا سمنكم))(١). فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه فكيف تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه؟ ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له، وأما مع الشك فلا يجب ذلك.

وأما الوجه الثاني: فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته. بل قيل: إنهم إنما يفعلون هذا بالبقر. وقيل: إنهم يفعلون ذلك حتى

(١) رواه البخاري (١٢٦/٧) بلفظ: ((ألقوها وما حولها وكلوه)).

102