101

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[ باب إزالة النجاسة ]

(٧٤) وسُئل رحمه الله (٤٧٨/٢١) .

عن استحالة النجاسة : كرماد السرجين النجس، والزبل النجس تصيبه الريح والشمس؛ فيستحيل تراباً. فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟

فأجاب :

أما استحالة النجاسة: كرماد السرجين النجس، والزبل النجس يستحيل تراباً، فقد تقدمت هذه المسألة. وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد:

أحدهما: أن ذلك طاهر، وهو قول أبي حنيفة، وأهل الظاهر وغيرهم. وذكرنا أن هذا القول هو الراجح.

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة، فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول: إنها تطهر، وإن لم يقل بالاستحالة؛ ففي هذه المسألة مع ((مسألة الاستحالة)) ثلاثة أقوال، والصواب الطهارة في الجميع كما تقدم.

(٧٥) وسُئل (٥٢٨/٢١ - ٥٢٩).

عن الزيت إذا كان في بئر. ووقعت فيه نجاسة: مثل الفأرة والحية، ونحوهما وماتا فيه، فما الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه؟

فأجاب - رحمه الله -:

إذا كان أكثر من القلتين، فهو طاهر عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم: وإن كان دون القلتين ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهر، كإحدى الروايتين عن

101