Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
لا تعتق عندنا كذا في البدائع.
ولو قال لها: فرجك علي حرام ونوى العتق لا تعتق، ولو قال لعبده بالهجاء أنت حر إن نوى العتق عتق وإلا فلا ولو قال لعبده: لا سلطان لي عليك أو قال اذهب حيث شئت أو قال توجه أين شئت لا يعتق، وإن نوى ولو قال لأمته أنت طالق أو أنت بائن أو بنت مني أو حرمتك أو أنت خلية أو بريئة أو اختاري فاختارت أو قال اخرجي أو استبرئي ففعلت ذلك لا تعتق عندنا، وإن نوى العتق، وكذا لو قال: لست بأمة لي أو قال: لا حق لي عليك لا تعتق كذا في فتاوى قاضي خان. ولا يعتق بصريح الطلاق وكناياته، وإن نوى كذا في محيط السرخسي، ولو قال له: أمرك بيدك أو قال له: اختر وقف على النية، ولو قال له: أمر عتقك بيدك أو جعلت عتقك بيدك أو قال له: اختر العتق أو خيرتك في عتقك أو في العتق لا يحتاج في ذلك كله إلى النية؛ لأنه صريح لكن لا بد من اختيار العبد العتق، ويقف على المجلس كذا في البدائع.
رجل عاتبته امرأته في جارية له فقال لامرأته: أمرها بيدك فأعتقتها المرأة فإن نوى المولى العتق عتقت وإلا فلا فإن هذا يكون على البيع ولو قال لها: أمرك فيها جائز فهذا على العتق وغيره كذا في فتاوى قاضي خان.
إن قال لأمته: أعتقي نفسك فقالت: اخترت نفسي كان باطلا كذا في المبسوط.
رجل قال لعبده: افعل في نفسك ما شئت فإن أعتق نفسه قبل أن يقوم عن مجلسه عتق، ولو قام قبل أن يعتق نفسه لم يكن له أن يعتق نفسه بعد قيامه عن المجلس، وله أن يهب نفسه وأن يبيع نفسه وأن يتصدق بنفسه على من يشاء كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل قال لعبده: أنت غير مملوك فهذا لا يكون عتقا منه ولكن ليس له أن يدعيه، وإن مات لا يرثه بالولاء، وإن قال المملوك بعد ذلك: إني مملوك له فصدقه كان مملوكا له رواه إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى - كذا في المحيط.
رجل قال لعبده: هذا ابني أو قال لجاريته: هذه ابنتي إن كان المملوك يصلح والدا له وهو مجهول النسب يثبت النسب ويعتق العبد سواء كان العبد أعجميا جليبا أو مولدا، وإن كان العبد يصلح ولدا له لكنه معروف النسب يعتق العبد في قولهم ولا يثبت النسب، وإن كان العبد لا يصلح ولدا له لا يثبت النسب ويعتق العبد في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح كذا في الزاد.
ولو قال لعبده: هذا أبي أو قال لجاريته: هذه أمي ومثلها يلد مثله عتق، وإن لم يكن له أبوان معروفان وصدقاه يثبت النسب منهما وإلا فلا قال بعض مشايخنا في دعوى البنوة أيضا لا يثبت النسب إلا بتصديق الغلام والصحيح أنه لا يشترط تصديقه كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لعبده هذا أبي ومثله لا يلد لمثله عتق عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يعتق كذا في الجوهرة النيرة.
ولو قال لصبي صغير: هذا جدي قيل هو على هذا الخلاف، وقيل لا يعتق بالإجماع كذا في الهداية، ولو قال هذا عمي ذكر في بعض الروايات أنه يعتق والصحيح أنه لا يعتق كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال: هذا عمي أو خالي يعتق وهو المختار كذا في الغياثية ولو قال لغلامه: هذه ابنتي أو قال لجاريته هذا ابني فإنه لا يعتق، ومن مشايخنا من قال: هذه المسألة على الخلاف أيضا، ومنهم من قال: لا بل تلك المسألة على الاتفاق، وهو الأظهر كذا في المحيط، وإن قال: هذا أخي أو أختي لا يعتق في ظاهر الرواية وهي رواية الأصل إلا بالنية كذا في غاية السروجي ولو قال: هذا أخي لأبي أو قال لأمي يعتق عليه كذا في المحيط
ولو قال لعبد غيره: هذا ابني من الزنا، ثم اشتراه عتق عليه ولا يثبت كذا في السراج الوهاج.
ولو قال لأمته: هذه خالتي أو عمتي من زنا عتقت، وكذا لو قال: هذا ابني أو أخي أو أختي من زنا كذا في محيط السرخسي. ولو قال: يا ابني أو يا أخي لم يعتق وهو الصحيح كذا في الكافي وهو الظاهر إلا أن ينوي
Page 6