554

بمنزلة المكاتب كذا في المحيط.

وإن زوج أمته من عبده فنفقتها على المولى بوأها، أو لا كذا في الكافي فإن قال المولى: لا أنفق عليها يجبر على نفقتها كذا في التتارخانية.

ولو زوج ابنته من عبده فلها النفقة على العبد كذا في البدائع المنكوحة إذا كانت أمة إن بوأها المولى بيتا فلها النفقة وإلا فلا، وكذا المدبرة وأم الولد، والتبوئة أن يخلي بينها وبين زوجها، ولا يستخدمها المولى، وإن بوأها المولى بيتا، ثم بدا له أن يستخدمها كان له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولا نفقة على الزوج مدة الاستخدام، ولو بوأها بيت الزوج وكانت تجيء في أوقات مولاها فتخدمه من غير أن يستخدمها قالوا: لا تسقط نفقتها كذا في البدائع ولو جاءت في بيت المولى في وقت، والمولى ليس في البيت، واستخدمها أهل المولى، ومنعوها من الرجوع إلى بيته فلا نفقة لها كذا في المحيط.

المكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى فهي كالحرة لا تحتاج إلى التبوئة كذا في فتاوى قاضي خان سئل والدي - رحمه الله تعالى - عن أمة زوجها مولاها من إنسان، وهي مشغولة بخدمة السيد بطول اليوم وتشتغل بخدمة الزوج من الليل؟ فقال: نفقة اليوم على المولى، ونفقة الليل على الزوج كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمية.

وإذا تزوج العبد أو المدبر، أو المكاتب امرأة بإذن المولى فولدت امرأته أولادا لا يجبر على نفقة الأولاد سواء كانت أمهم حرة، أو أمة، أو مدبرة، أو أم ولد، أو مكاتبة ففيما إذا كانت المرأة مكاتبة فنفقة الأولاد عليها، وفيما إذا كانت المرأة مدبرة، أو أم ولدها فأولادها بمنزلتها فتكون نفقتهم على مولاها وهو مولى أم الولد والمدبرة وفيما إذا كانت أمة لرجل آخر فنفقة الأولاد على مولى الأمة، وفيما إذا كانت المرأة حرة فنفقة الأولاد على الأم إن كان للأم مال، وإن لم يكن لها مال فنفقة الأولاد على من يرث الأولاد الأقرب فالأقرب، وكذلك الحر إذا تزوج أمة أو مكاتبة، أو أم ولد أو مدبرة فالجواب فيه كالجواب في العبد والمدبر والمكاتب كذا في الذخيرة، وإن كان مولى الأمة وأم الولد والمدبر فقيرا، أو أبو الأولاد غنيا هل يؤمر الأب بالإنفاق عليهم؟ كذا في المحيط ثم يرجع الأب على المولى كذا في فتاوى قاضي خان.

رجل كاتب عبده وأمته فزوجها منه فولدت ولدا فنفقة الولد على الأم دون الأب وهذا بخلاف ما لو وطئ المكاتب أمة نفسه فولدت له له ولدا فإن نفقة ذلك الولد على المكاتب، وإذا تزوج المكاتب أمة رجل فولدت منه ولدا، ولم تلد حتى اشتراها المكاتب فولدت ولدا فنفقة الأولاد على المكاتب كذا في المحيط الكسوة واجبة عليه بالمعروف بقدر ما يصلح لها عادة صيفا وشتاء كذا في التتارخانية ناقلا عن الينابيع.

وإنما نفرض الكسوة في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة كذا في المبسوط، ولو فرض لها الكسوة مدة ستة أشهر ليس لها غيرها حتى تمضي المدة

Page 555