409

قال لآخر: زوجني فلانة وطلقها ثلاثا ثم ظهر أن الآخر قد تزوجها قبل الأمر أو بعده بنفسه ينبغي أن يبقى وكيلا بالطلاق كذا في القنية في كتاب الوكالة.

الوكيل في الطلاق والرسول سواء كذا في التتارخانية.

الرسالة أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق كذا في البدائع.

وفي فوائد نظام الدين " أمر بدست زن نهادكه أكر فلان كار كنم توباي خودرا كشاده كنى هركاه كه خواهي آن كار كردوبيس أزباي كشاده كردن باشوي خلع كردبس أزان باي تواند كشاده كردن ياني أجاب - رحمه الله تعالى - تواندوا كرعدة كذشته باشد باز نكاح كند تواند ياني قال: ني ذكر في الزيادات في الباب الأول إذا أمر رجلا أن يطلق امرأته بألف ثم أبانها بنفسه ليس للوكيل أن يطلقها وكذلك إن جدد النكاح ولو طلق امرأته بائنا ثم وكل رجلا بأن يطلق امرأته على مال فطلقها على مال وقبلت ولا يجب المال ولو جدد النكاح في العدة فطلقها الوكيل وقبلت طلقت ويجب المال ولو انقضت العدة ثم جدد النكاح فطلقها وقبلت لا يقع في فوائد جدي - رحمه الله تعالى - قال لامرأته: أكرزبرتوزن خواهم أمروى بدست تونهادم فثبت حرمة المصاهرة بينه وبين امرأته لمسه أمها هل يبقى الأمر في يدها بعد ثبوت الحرمة حتى لو تزوج امرأة لها أن تطلقها؟ قال: يبقى الأمر في يدها لتصور قضاء القاضي به فإنه لو قضى بجواز نكاح التي زنى بأمها أو ابنتها نفذ عند محمد - رحمه الله تعالى - خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في الفصول العمادية.

جعل أمرها بيدها برانكه أكركا بين بخشى بأي خود كشاده كنى متى شئت وكانت وهبت مهرها له قبل أن يجعل الأمر بيدها قال شيخ الإسلام نظام الدين وبعض أصحابنا: لها أن تطلق نفسها وبعضهم قالوا: ليس لها أن تطلق نفسها كذا في الوجيز للكردري.

مردى بسفر ميرفت زن راكفت كه كريكماه أزرفتن من بر آيد ومن برتونه آمده باشم ونفقه من بتونر سيده باشد أمر تو بدست تونهادم تاهرجه وقت بايدت بأي خود كشاده كنى بيش ازكذشتن بكماه نفقه رسيد أما مردنه آمد أمر زن بدست زن نشود شرط أمر كه بدست زن شودد وجيزا ست نا آمدن ونفقه نار سيدن يكى ازين دويا فتم ويكى ني بخلاف قوله من ونفقه من نرسد ويكي رسيدا مر بدست وى شود رأيت فتوى أجاب عنها شيخ الإسلام علاء الدين محمود الحارثي المروزي وصورتها: رجل قال لامرأته إن غبت عنك شهرا فأمرك بيدك أين مردرا كافرا سير برد نعوذ بالله هل يصير أمرها بيدها أجاب ني

Page 410