293

Al-Fāʾiq fī gharīb al-ḥadīth waʾl-athar

الفائق في غريب الحديث والأثر

Editor

علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم

Publisher

دار المعرفة

Edition

الثانية

Publisher Location

لبنان

ابْن عَبَّاس ﵄ قَرَأت الْمُحكم على عهد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم وَأَنا ابْن اثْنَتَيْ عشرَة سنة.
حكم يَعْنِي الْمفصل سمي محكما لِأَنَّهُ لم ينْسَخ مِنْهُ شَيْء وَقيل: يَعْنِي مَا لم يكن متشابهًا لِأَنَّهُ أُحكم بَيَانه بِنَفسِهِ وَلم يفْتَقر إِلَى غَيره. كَانَ الرجل يَرث امْرَأَة ذَات قرَابَته فيعضلها حَتَّى تَمُوت أَو ترد إِلَيْهِ صَدَاقهَا فأحكم الله تَعَالَى عَن ذَلِك وَنهى عَنهُ. أَي منع يُقَال: حكمت الْفرس وحكَّمته وأحكمته: إِذا قدعته. قَالَ: ... أَبنِي حَنِيَفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكم ... إنّي أَخَافُ عليْكُمُ أَنْ أَغْضَبَا ... كَعْب ﵀ ذكر دَارا فِي الْجنَّة ووصفها ثمَّ قَالَ: لَا ينزلها إِلَّا نَبِي أَو صدّيق أَو شَهِيد أَو مُحكَّم فِي نَفسه أَو إِمَام عَادل. هُوَ الَّذِي يُخَيّر بَين الشّرك وَالْقَتْل فيختار الْقَتْل. وَمِنْه الحَدِيث: إِن الْجنَّة للمحكمين. وروى بِالْكَسْرِ وفُسر بِأَنَّهُ الْمنصف من نَفسه. النَّخعِيّ ﵀: حكم الْيَتِيم كَمَا تحكم ولدك. أَي امنعه من الْفساد. الحكم فِي عص. حكرة فِي عى. المحكك فِي حذ. الحكم فِي الْأَنْصَار فِي دع. إِذا حككت قرحَة فِي قف.

1 / 303