251

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

فالمروي عن الصادق عليه السلام (1) أنه فعله من ذات عرق، وكان قد خرج من مكة إليها.

ومنع الشيخ في النهاية (2) وجماعة من الخروج من مكة لارتباط عمرة التمتع بالحج، فإن خرج صارت مفردة، والرواية (3) تدل عليه، وأطلقوا المنع. ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط (4)، أو الخروج لا بنية العود. وفي كلامهم وفي الروايات (5) دلالة على وجوب حج التمتع بالشروع في العمرة وإن كانت ندبا. وابن إدريس (6) قال بكراهية الخروج، وهو ظاهر المبسوط (7).

والأفضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الإقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة، وقال القاضي (8): إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحج ويصير متمتعا، وفي رواية عمر بن يزيد (9) إذا أهل عليه ذو الحجة حج، وتحمل على الندب، لأن الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية (10) وقد يجاب بأنه مضطر.

Page 336