249

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

كما رواه معاوية بن عمار (1)، فغيرها أولى.

وكذا لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى (2)، وقيل: ينعقد إحداهما، ولا نية حج (3) وعمرة معا، إلا على قول الحسن (4) وابن الجنيد (5)، ولو فعل بطل إحرامه، وفي المبسوط (6): يتخير ما لم يلزمه أحدهما.

ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في الأقرب للرواية (7)، وفي المبسوط (8) والخلاف (9): وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن (10) والمرتضى (11): وعشر ذي الحجة، وقال الحلبي (12): وثمان من ذي الحجة، وقال ابن إدريس (13): وإلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: وهو نزاع لفظي. ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي (14) انعقاده عمرة مفردة، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل

Page 334