Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ويجب تعيين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا في جميع الأفعال، فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، فلو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ (1) عن المنوب عنه، بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال، وأن الإحرام يستتبع باقي الأفعال، وأن النقل فاسد لمكان النهي، وتبعه في المعتبر (2) دون الشرائع (3)، وفي رواية أبي حمزة (4) لو حج الأجير (5) عن نفسه وقع عن المنوب، وهذا أبلغ من الأول. ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم عليه السلام (6) وقوعه عن نفسه، ويستحق المنوب عنه (7) ثواب الحج وإن لم يقع عنه، وقال الشيخ (8): لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما.
ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجتين لعام، ويجوز في عمرتين مفردتين (9) وعمرة مفردة وحجة مفردة. ولو استأجراه لعام صح الأسبق، فإن اقترنا في العقد وزمان الإيقاع بطلا، وإن اختلف زمان الإيقاع صحا، إلا أن يكون المتأخر يجد من يحج عن منوبه لذلك العام، فالأقرب بطلان العقد المؤخر. ولو حج اثنان عن فرضي ميت أو معضوب في عام واحد فالأقرب الإجزاء، وإن كان يمتنع من المنوب حجتان بالمباشرة في عام واحد، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجة الإسلام أو لا.
Page 321
Enter a page number between 1 - 1,185