Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الهدي جاز للولي الصوم عنه وأمره به. ولو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا بني على العمد والخطأ، وقوى الشيخ (1) أنه خطأ فلا إفساد، ولو قيل بالإفساد لم يجزئه القضاء حتى يبلغ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام إلا أن يكون قد بلغ في الفاسد قبل الوقوف. ويجب تقديم حجة الإسلام حيث يجبان، فلو قدم القضاء احتمل إجزاؤه عن حجة الإسلام، وفي وجوب مؤونة القضاء على الولي نظر، أقربه الوجوب.
وثانيها: العقل، فلا يجب على المجنون (ولا يصح منه) (2)، ويحرم به الولي كغير المميز. ويجوز للولي الإحرام بهما محلا ومحرما، لأنه ليس نائبا عنهما وإنما هو جاعلهما محرمين، فيقول: اللهم إني قد أحرمت بهذا إلى آخر النية. ويكون حاضرا مواجها له، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلا لبى عنه، ويلبسه الثوبين ويجنبه مجنبات (3) الإحرام، وإذا طاف به فليكونا متطهرين، ويكفي في الصبي صورة الوضوء، ويحتمل الإجزاء (4) بطهارة الولي. ولو أركبه دابة فيه أو في السعي وجب كونه سائقا به أو قائدا، إذ لا قصد للصبي أو المجنون (5).
ويصلي عنه ركعتي الطواف إذا لم يكن مميزا، لأنه لا حكم لصلاة غير المميز، وعلى ما قال الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها، ولو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن. ولو كان الجنون دوريا وجب عليه إن وسعت النوبة الأفعال، ولو أفاق قبل الوقوف فكالصبي.
فرع:
لو استقر الحج في ذمته ثم جن لم يجب على الولي الخروج به، فلو فعل وأنفق
Page 307
Enter a page number between 1 - 1,185