66

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

فِيهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى وَالتَّرْتِيبُ.

سنن الصلاة

يُسَنُّ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ: الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ، وَيُسَنُّ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ أَيْضًاً: التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ، وَالقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ فِي لَيَالِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً وَحَتَّى فِي الِاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْ هَذَيْنِ بَعْضُ

هيئات الصلاة

وَهَيْئَاتُ الصَّلَاةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْئًا، وَهِيَ: رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَبْضًا بِكَفِّ الْيُمْنَى

66