107

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

(٣٣) الزكاة ((أيضا))

(٤) الدرس الرابع : زكاة الفطر

شروط وجوبها، الذين يزكى عنهم المكلف، المقدار الواجب إخراجه الأصناف التى تدفع الزكاة اليهم ، أقل ما يمكن فى تقسيم الزكاة عليهم الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم ، صدقة التطوع

شروط وجوب زكاة الفطر

تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلاثَةِ شُرُوطٍ: الإسْلاَمِ، وَغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَوُجُودِ الْفَاضِلِ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ في ذلِكَ الْيَوْمِ

الذين يزكى عنهم المكلف

وَيُزَكِّي الْمُكَلَّفُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ الْمِلْكِ كَأَوْلادِهِ أَوِ الزَّوْجِ كَامْرَأَتِهِ أَوِ الْقَرَابَةِ كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ اللذَيْنِ لَا مَالَ لَهُمَا

المقدار الواجب إخراجه

وَيُخْرِجُ الْمُزَكِّي عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَاعًا مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ، وَقَدْرُهُ

107