105

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

زكاة عروض التجارة

وتقوم عروض التجارة في آخر الحول بما اشتريت به من ذهب أو فضة، فإن بلغت نصاب ما اشتريت به أدى زكاتها كما يؤدي زكاته، والرائد بحسابه أيضًا

حكم الركاز، وما يستخرج من المعدن

الركاز: دفن الجاهلية، ويجب على من وجد منه نصابًا أن يخرج عنه الخمس بمجرد وجوده

أما ما يستخرج الإنسان من معادن الذهب والفضة (كالذي يستخرج من المناجم) فيخرج منه ربع العشر في الحال

زكاة الخليطين

وما ملك الخليطان فإنه مثل الرجل الواحد بشرط أن يتحدا في المراح والمسرح والراعي والمشرب وموضع الحلب

105