103

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

جَذعَةٌ مِنَ الضَّأَن (وَهى التى لها سنة وشرعت فى الثانية) أَوْ تَنَّةٌ مِنَّ الْمَعْزِ (وَهى التى لها سنتان وشرعت فى الثالثة) وَفِى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاةً، وَفِى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِى أَرْبِعَةِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ يَسْتَقِيمُ الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ فِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةً.

أسئلة

عند رجل مائة وتسعون من الإبل. ومائتان وعشرة من البقر، وألف وأربعمائة من الغنم فما الذى يشترط فى وجوب الزكاة عليه؟ وما هو المقدار الذى يخرجه عن كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة؟

ملك رجل ثلاثمائة رأس من الإبل فى أول الربيعين. فمتى تجب عليه زكاتها؟ وما الذى يخرجه عنها؟

اشترى رجل من آخر ستمائة رأس من البقر فى شهر رجب. فمتى يجب عليه زكاتها؟ وما هو المقدار الواجب إخراجه؟

وَهَبَ رجل لآخر ألفى رأس من الغنم عند رؤية هلال رمضان. فمتى تجب عليه زكاتها؟ وما الذى يخرجه عنها؟

103