Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
NoteV00P330N06 - والهاشمة، وهي: التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة، ولا فرق بين كسر العظم بواسطة جرح أو غيره.
NoteV00P330N07 - والمنقلة، وهي: التي تحوج (1) إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.
NoteV00P330N08 - والمأمومة، وهي: البالغة أم الرأس - وهي خريطة الدماغ، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث [بعير] (2)، على الأقوى.
أما الدامغة - بالغين المعجمة (3) - وهي التي تفتق الخريطة، فالسلامة معها نادرة، فإن فرضت: فدية المأمومة وزيادة حكومة.
وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: الواصلة إلى الجوف من أي الجهات كان.
وفي النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلحت فخمسها.
وفي أحد المنخرين: سدس الدية، فإن صلحت فعشر الدية.
وفي احمرار الوجه: دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي اسوداده ستة، وفي البدن: على النصف.
وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل: مائة دينار، إن كانت دية العضو تزيد على ذلك، وإلا فالحكومة.
[الفصل] السادس: في دية الجنين والحيوان.
في التام إذا ولجته الروح: دية كاملة للذكر، ونصف للأنثى، وثلاثة أرباع للخنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين، وفي أعضائه بالنسبة.
Page 330
Enter a page number between 1 - 319