Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وفي الظهر لو كسر أو احدودب أو لم يقدر على القعود: الدية، فإن صلح فالثلث، ولو شلت الرجلان بكسره: فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه و (1) جماعه بكسره، فثلاث ديات.
وفي اصورار العنق - أي ميله -: الدية، وكذا لو امتنع من الازدراد، وفي نقصه الأرش، ولو صلح فالأرش.
وفي قطع النخاع: الدية.
وفي ثديي (2) المرأة: ديتها، وفي أحدهما النصف، وفي قطع لبنها حكومة، وكذا في تعذر نزوله.
وفي حلمتي ثدييها: الدية، وفي أحدهما النصف، وكذا حلمتي ثدي الرجل، على الأقوى.
وفي كسر البعصوص أو العجان حتى لا يملك غائطه وبوله: الدية.
وفي كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب: أربعون دينارا ولو جبرت على عيب فالأرش.
ولو (3) داس بطن إنسان حتى غاط: فالحكومة، فإن لم يحصل نقص عزر خاصة.
وفي الذكر: الدية، وكذا في الحشفة، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي، وفي قطع بعض الحشفة: بالنسبة منها، وفي ذكر العنين: ثلث الدية.
Page 326
Enter a page number between 1 - 319