295

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وشرط القصاص:

NoteV00P312N01 - التساوي في الحرية أو الرقية، فيقتل الحر بالحر والحرة مع رد نصف ديته، والحرة بالحرة والحر ولا رد، والعبد بالعبد والأمة، والأمة بالعبد والأمة، وكل منهما بالحر والحرة.

ولا يقتل الحر بالعبد إلا أن يعتاد، فيقتل حسما للجرأة (1) لا قودا.

NoteV00P312N02 - والتساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، نعم يعزر وتدفع دية الذمي لا الحربي.

ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد الفضل، والذمية بالذمية وبالذمي ولا رد.

NoteV00P312N03 - وانتفاء الأبوة، فلا يقتل الأب - وإن علا - بولده ويعزر ويكفر ويدفع الدية إلى الوارث غيره، أما باقي الأقارب، فيقتل كل منهم بالآخر، حتى الأم بالولد.

NoteV00P312N04 - وكمال العقل، فلا يقتل عاقل بمجنون وإن كان القتل عمدا، وتجب الدية في ماله، ولا مجنون بعاقل، ولا مجنون ولا صبي بصبي ولا بالغ، وتجب الدية على العاقلة، ويقتل البالغ بالصبي، على الأقوى.

NoteV00P312N05 - وكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه، فلا قود، وإن لم يكن له ذلك (2).

ويثبت القتل:

NoteV00P312N01 - بالإقرار مرة من أهله، ويقبل إقرار المفلس والسفيه في العمد.

Page 312