Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ولو تطلع المحرم، زجر خاصة.
ولو كانت المرأة مكشوفة العورة، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر.
ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان.
ولو أدب زوجته أو ولده فجنى، ضمن في ماله.
[الفصل] الحادي عشر: حد المرتد.
وهو: من كفر بعد الإسلام.
ويحصل بالفعل كالسجود للصنم، وبالقول، وهو: كل لفظ دل صريحا على جحد (1) ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء، بشرط كماله واختياره وقصده، فالصبي يؤدب.
وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين، أو الإقرار مرة من أهله.
فيقتل إن كان عن فطرة، ولا يقبل توبته مطلقا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: باطنا لا ظاهرا.
وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله.
ويستتاب إن كان عن ملة، فإن تاب وإلا قتل، وينظر قدرا يمكن معه الرجوع، وقيل: ثلاثة أيام.
ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه مرتدا حتى تخرج العدة، وهي كعدة الطلاق.
ويرثه وارثه (2) المسلم، فإن لم يكن فالإمام.
Page 308
Enter a page number between 1 - 319