Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
NoteV00P305N02 - والنصاب: وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمته ذلك.
NoteV00P305N03 - وكونه مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملكه من المستأجر أو المرتهن، لم يقطع، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك.
NoteV00P305N04 - وكونه محترما، فلو سرق خمرا لم يقطع، وإن كان من ذمي مستتر، نعم يغرم.
NoteV00P305N05 - وارتفاع الشبهة والشركة.
NoteV00P305N06 - وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا.
NoteV00P305N07 - وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا.
ويرجع في الحرز إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال.
ولا يقطع سارق المأكول عام مجاعة (1).
والقبر حرز الكفن، فيقطع سارقه إن كان نصابا، وإلا عزر، ولو نبش ولم يأخذ، عزر.
وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله، فلو أقر مرة، ثبت المال لا القطع، وبشهادة عدلين ذكرين، ولا يثبت بشهادة النساء، نعم لو شهد رجل وامرأتان ثبت (2) المال خاصة.
ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة.
وإقرار المحجور عليه - لسفه أو فلس - يقبل في القطع دون المال، لكن المفلس يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه .
Page 305
Enter a page number between 1 - 319