287

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وساب النبي أو الإمام (عليهم السلام)، يحل قتله بغير إذن الإمام، إلا مع خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن، وكذا قاذف أم النبي أو الإمام.

ولو تاب، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة.

[الفصل] الثامن: حد المسكر.

وموجبه: تناول ما يسكر جنسه أو (1) الفقاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، والكمال، وليس الإسكار بالفعل شرطا.

والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه كالمسكر، إلا أن ينقلب خلا، وكذا غير العصير مع الشدة المسكرة.

ولا يحد الحربي أو الذمي المستتر، ويحد مع التظاهر.

ولا يحد الصبي والمجنون، نعم يؤدبا، ولا الجاهل (2) بالحكم أو المشروب.

ويجب ثمانون جلدة مطلقا (3).

ويضرب عاريا على ظهره وكتفيه، وتبقى فرجه ووجهه ومقاتله.

ولا يجلد حتى يفيق.

وإذا حد ثلاثا، قتل في الرابعة ، ولو لم يحد، فحد واحد.

ويقتل مستحل الخمر إن كان عن فطرة، ولو استحل بيعها، استتيب، فإن امتنع، قتل.

ولو باعها محرما، عزر.

Page 303