277

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الحدود وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في حد الزنا.

وهو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتى تغيب الحشفة - أو قدرها من مقطوعها - مختارا، في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.

ويتحقق الإكراه في الرجل كالمرأة.

ويثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقر وقصده واختياره وحريته، أو تصديق المولى.

وإقرار الأخرس بالإشارة.

ولو نسبه إلى امرأة معينة، ثبت حد القذف بالمرة (1).

ولا يشترط تعدد المجالس في الإقرار.

ولو تاب بعده، تخير الحاكم، سواء كان الحد رجما أو غيره.

وبالبينة كما تقدم.

ولا بد من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة.

Page 293