263

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ويجوز عزل النائب (1) لمصلحة واقتراحا.

وينعزل عند علم العزل، فلا ينفذ حكمه بعده.

[الفصل] الثاني: في كيفية الحكم.

يستحب جلوس الحاكم مستدبرا، وكونه خاليا من الشواغل (2)، والسؤال عن أحوال الأمناء والضوال واللقطات، وإحضار العلماء ومباحثتهم (3)، وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء، ولا يستعمل اللين المفرط ولا ضده (4).

ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات، وإلا جاز تمييز (5) الفاضل، وإذا ادعى أحدهما سمع منه، ولو سكتا قال لهما: تكلما، أو:

ليتكلم (6) المدعي، استحبابا، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك.

ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

وإذا تعدد المدعي، سمع من السابق، ويقرع مع التساوي، ويقدم ذو الضرورة.

ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا.

ولا يجوز تلقين أحدهما، ولا إعلامه بطريق الحجاج، بل يستحب ترغيبهما في الصلح، فإن لم يقبلا، حكم بالشرع إن وضح، وإلا توقف.

Page 277