Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ويجوز عزل النائب (1) لمصلحة واقتراحا.
وينعزل عند علم العزل، فلا ينفذ حكمه بعده.
[الفصل] الثاني: في كيفية الحكم.
يستحب جلوس الحاكم مستدبرا، وكونه خاليا من الشواغل (2)، والسؤال عن أحوال الأمناء والضوال واللقطات، وإحضار العلماء ومباحثتهم (3)، وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء، ولا يستعمل اللين المفرط ولا ضده (4).
ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات، وإلا جاز تمييز (5) الفاضل، وإذا ادعى أحدهما سمع منه، ولو سكتا قال لهما: تكلما، أو:
ليتكلم (6) المدعي، استحبابا، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك.
ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.
وإذا تعدد المدعي، سمع من السابق، ويقرع مع التساوي، ويقدم ذو الضرورة.
ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا.
ولا يجوز تلقين أحدهما، ولا إعلامه بطريق الحجاج، بل يستحب ترغيبهما في الصلح، فإن لم يقبلا، حكم بالشرع إن وضح، وإلا توقف.
Page 277
Enter a page number between 1 - 319