258

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ميراث قبل قسمته، شارك إن كان مساويا، واختص إن كان أقرب.

NoteV00P272N02 - ومنها القتل: فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما، ولو كان خطأ، منع من الدية خاصة.

NoteV00P272N03 - ومنها الرق: ويمنع في الوارث والموروث (1).

ولو كان بعضه رقا، منع بنسبة الرق، ويرث ويورث بنسبة الجزء الحر.

ولا يمنع ولده الحر من الإرث، وكذا الكافر والقاتل (2).

ولو أعتق على ميراث قبل قسمته، فكما تقدم.

ولو لم يخلف وارثا سوى الرق، فكه الحاكم ولو قهرا، بدفع (3) قيمته ويعتقه ليرث.

ولا فك لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته.

ويفك كل وارث حتى الزوج والزوجة.

NoteV00P272N04 - ومنها اللعان: فإنه ينفي التوارث بين الزوجين وبين الأب والولد كما تقدم (4).

NoteV00P272N05 - ومنها الدين المستوعب - على قول - والأصح عدم منعه الإرث، لكن يمنع الوارث من التصرف في التركة أجمع إلى أن يقضي الدين، وكذا غير المستوعب.

NoteV00P272N06 - ومنها الغيبة المنقطعة: فإنها تمنع التوارث ظاهرا حتى يعلم موته، إما بالبينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها.

Page 272