Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ولا فرق بين طير الماء والبر.
ولو اشتبه الحلال بالحرام (1)، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا.
والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة.
ويحرم كل ذي مخلاب، قويا كان أو ضعيفا، والغراب الأسود الكبير والعقعق (2)، دون غيرهما من الغربان.
وقد يعرض للحلال التحريم:
NoteV00P260N01 - بالجلل، وهو: الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه، ولا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة، فيحل.
فالناقة بأربعين، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة ونحوها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن.
NoteV00P260N02 - وبوطء الإنسان، فيحرم الموطوء ونسله (3) ذكرا كان أو أنثى، قبلا أو دبرا، من ذوا ت الأربع (4) أو غيرها.
ويحرم بيضها ولبنها.
Page 260
Enter a page number between 1 - 319