Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وتكفي كسوة الطفل وإن انفرد (1).
ولا تجزئ القلنسوة والخف وشبههما.
وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير للنساء لا للرجال، إلا الممتزج.
ويجزئ الفرو والجلد المعتاد لبسه، والقنب والشعر المعتاد لبسه.
وشرط المكسو ما تقدم في المطعم، وأن لا يكونوا واجبي النفقة إلا مع عجز المكفر عنها.
وتجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة والطعام.
وفرض العبد الصوم في الكفارات أجمع، ولو كفر بغيره بإذن المولى صح.
وكل من وجب عليه صوم شهرين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، وقيل:
ما أمكن، وهو أولى.
فإن عجز، تصدق عن كل يوم بمد.
فإن عجز، استغفر الله تعالى.
وقد تقدم صور صيغ الكفارات (2) ونياتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى إعادتها.
Page 251
Enter a page number between 1 - 319