235

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب النذر والعهد ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، والإسلام لأن القربة مرادة هنا بخلاف اليمين، وحكم المرأة والولد والعبد كما تقدم، ولا فرق (1) بين الأب المسلم والكافر، وكذا الزوج والسيد.

وشرط الصيغة: التلفظ بها، ونية التقرب، وتكفي القربة (2) في الصيغة، فلو قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد.

ولا بد من كون المنذور راجحا.

فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.

وإن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، والمكروه والمباح الراجح الترك.

ولا ينعقد على المباح المتساوي (3).

Page 247