Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ويجوز التقايل فيها بنوعيها (1).
ويستحب (2) للمولى إعانة المكاتب، ولا تقدير لها.
وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء، بطلت، وميراثه لسيده وعليه مؤونة التجهيز.
ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط، وإن أدى تحرر منه بالنسبة، ولو مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة.
ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة (3) الباقي (4) من نصيبه.
ولو عجز المطلق، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن لم يكن أو كان (5) ما هو أهم، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما تحرر.
وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء، ولا للمكاتب التصرف بما ينافي الاكتساب.
Page 237
Enter a page number between 1 - 319