Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ويحصل العتق قهرا بالعمى، والجذام، والإقعاد، وتنكيل (1) المولى بعبده ، و (1) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة الوارث، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
ومن أعتق شقصا من عبد، سرى عليه باقيه، فإن كان له شريك فكذلك، إذا كان المعتق موسرا وكان العتق اختياريا.
ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف.
ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء (3).
وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه (4) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، عتق عليه.
ولا يعتق على المرأة سوى الأولين (5).
وكل من أعتق تبرعا، ثبت له الولاء على المعتق، إذا لم يتبرأ (6) من ضمان الجريرة، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده، كالتدبير والوصية.
ولو أعتق في واجب، فلا ولاء، كالنذر والكفارة.
Page 232
Enter a page number between 1 - 319