Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
كتاب العتق وشرط المحل: كونه مملوكا، مسلما، غير متعلق به حق لازم.
فلا يصح عتق غير مملوكه وإن أجاز مالكه أو ملكه (1) بعد، نعم لو نذر العتق عند الملك وجب عليه، وحينئذ إن كان صيغة نذره: لله علي أن أعتق فلانا إن ملكته، فلا بد من إنشاء صيغة العتق.
وإن كان صيغة نذره: لله علي إن ملكت فلانا فهو حر، فإنه ينعتق بمجرد ملكه، من غير مباشرة جديدة.
ولا يصح عتق الكافر مطلقا (2)، وقيل: يصح مع النذر، وقيل: بالصحة مطلقا، والأول أقوى.
والمراد بنذر عتق الكافر: أنه لو نذر عتق أول ما يملك، فكان كافرا، أو: عتق هذا العبد إذا ملكه فظهر كافرا، أو: قصد بالنذر استمالة العتق إياه إلى الإسلام، أما لو كان الكفر باعثا على العتق ونذره، كان باطلا لأنه معصية.
Page 229
Enter a page number between 1 - 319