213

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وطئ قبلها فكفارتان، ولو كرر (1) تكررت الواحدة.

وكفارة الظهار بحالها.

ومدة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير والوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، ولو صبرت فلا اعتراض.

ولو ظاهر من الأمة ثم اشتراها، سقط حكم الظهار (2)، وكذا لو طلق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم تزوج بها.

Page 221