211

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الظهار وهو حرام، إلا أن حكمه معتبر في تحريم الزوجة.

وشرطه: الصيغة، وهي: أنت علي كظهر أمي، أو: هذه، أو: زوجتي، أو: فلانة، وشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز (1) الزوجة عن غيرها.

ولا اعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة (2) كأنت عندي، أو مني، أو معي، بل لو حذفها وقال: أنت كظهر أمي، وقع.

ولو حذف لفظ الظهر وقال: أنت كأمي، أو مثل أمي، لم يقع وإن نواه، وكذا أنت أمي، أو كأمي.

ولو قال: ذاتك أو بدنك علي كظهر أمي، وقع، وكذا شبه ذلك مما يدل على الجملة.

ولو قال يدك أو فرجك كظهر أمي، لم يقع.

ولا يضر ضميمة ما لا ينافي، كقوله: أنت كظهر أمي حرام، أو أنت حرام، أنت كظهر أمي، أو أنت طالق، أنت كظهر أمي للرجعية.

ولو قال أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار دون الطلاق، أو أنت

Page 219