Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ولو تزوجت به ولم يدخل ومات، ففي سقوط الإرث قولان، أقربهما السقوط.
وكذا لو تزوجت مريضا غيره ومات قبل الدخول.
وتصح الرجعة قولا مثل: راجعتك، وراجعت، ورجعت، وارتجعت، وإنكار الطلاق مع القرينة، وكذا: رددتها إلى النكاح، أو:
أمسكتها مع النية، وكذا: تزوجت، أو: أعد ت الحل، أو: رفعت التحريم.
وفعلا: كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة.
ويرجع الأخرس والمريض والعاجز عن النطق، بالإشارة.
ويشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة، وكون الفعل صادرا عن قصد، فلو وطي ساهيا، أو لشبهة (1) فليس برجعة.
ولا يشترط الإشهاد، نعم يستحب.
ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة، ولا رضاها.
ويقبل قول الزوجة في انقضاء العدة في المحتمل.
وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان للحرة، وثلاثة عشر يوما ولحظتان للأمة، الأخيرة دالة على الخروج لا جزء (2).
ولا يقبل منها دعوى غير المعتاد (3)، إلا بشهادة عدلين، أو أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها.
Page 211
Enter a page number between 1 - 319