202

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ولو كن جماعة، فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.

ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.

وتشترط العربية مع القدرة.

ويطلق الأخرس بالإشارة.

ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح.

[الفصل] الثاني: في أقسامه.

وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.

فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.

والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (3. 2)، والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).

والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).

والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.

Page 209