200

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الطلاق وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في أركانه.

وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة.

أما المطلق، فيشترط فيه:

NoteV00P207N01 - البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل.

NoteV00P207N02 - والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه، ولو كان يفيق فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة، صح.

NoteV00P207N03 - والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه العرف، ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها.

NoteV00P207N04 - والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2).

وأما المطلقة، فيشترط فيها:

Page 207