174

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ويقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا (1)، وإن مات في مرضه ولم يكن متهما، فكذلك، وإن كان متهما فمن الثلث، ويبطل الزائد.

والمراد بالتهمة: العلم أو الظن المتاخم (2) له بقرينة حالية أو مقالية، بإرادة تخصيص المقر له، وإن الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر.

ولو اختلفا في التهمة، فالقول قول المقر له مع يمينه، إلا أن يقيم الوارث بها بينة، ويحلف المقر له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر، ولو وقع الإقرار في الصحة ثم عرض المرض، فهو من الأصل مطلقا (3).

وليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة، لأنها ليست شرطا قطعا، فيقبل إقرار الفاسق والكافر.

والأخرس يقر بالإشارة.

وشرط المقر له: كونه أهلا للتملك، فلا يصح للحائط، وعدم تكذيبه الإقرار.

وشرط المقر به: أن يكون مالا، أو حقا.

ولا يشترط العلم، فيطالب المقر بالبيان، فيفسر بما يتمول.

[الفصل] الثاني: الإقرار بالنسب.

وشرط المقر: البلوغ والعقل.

وفي الإقرار بالولد - مع ذلك - عدم تكذيب الحس والشرع له، وعدم المنازع، فلو نوزع، فالبينة أو القرعة.

Page 181