172

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الإقرار وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: في الإقرار بالمال.

وصيغته: لك عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: على، أو: في ذمتي، أو: هذا لزيد، وما أدى إلى ذلك.

ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة.

ويشترط فيه التنجيز، فلو علقه بطل، كقوله: لك علي ألف إن شاء زيد، وفيه بحث، لأنه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي.

نعم، لو قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار بالتعليق.

ولو قال: لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد - بفتح أن - صح (1)، لأنها حينئذ عرضية.

Page 179