167

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب السكنى ولا بد فيه من: إيجاب، وقبول، وقبض، ونية التقرب.

فيقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو: أرقبتك هذه الدار، أو: الأرض، مدة كذا، أو: مدة عمرك، أو: عمري (1)، أو: عمر زيد.

فيقول الآخر: قبلت، فوريا.

وهي: تفيد التسلط على استيفاء المنفعة، ولا تملك الرقبة.

ويلزم بالقبض.

ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما حييت، أو: ما بقيت، صح أيضا.

وكل ما صح وقفه صح إسكانه.

وإذا وقتت بمدة أو بعمر، لزمت، وإلا جاز الرجوع فيها، قيل: مطلقا، وقيل: بعد حصول مسمى السكنى.

ويسكن بنفسه ومن جرت به العادة، وليس له الإيجار (2) ولا إسكان غيره إلا بالإذن.

Page 173