165

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الوقف وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.

وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.

ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.

والمشاع كالمقسوم.

وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.

والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.

وصيغته الصريحة: وقفت، وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.

أما (1) ما عداهما ك‍: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.

ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.

Page 171