Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
كتاب الوقف وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.
وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.
ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.
والمشاع كالمقسوم.
وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.
والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.
وصيغته الصريحة: وقفت، وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.
أما (1) ما عداهما ك: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.
ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.
Page 171
Enter a page number between 1 - 319