194

Al-Durr al-manḍūd fī al-ṣalā wa-l-salām ʿalā Ṣāḥib al-maqām al-maḥmūd

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود

Editor

بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربش

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

جدة

الفصل السادس في ذكر أمور مخصوصة تشرع الصلاة على النبي ﷺ فيها
الأول: بعد الفراغ من الوضوء والغسل والتيمم
، كما نقله النّووي رحمه الله تعالى عن الشيخ نصر في الأول، وأشار إليه فيما بعده، ودليله:
الحديث الضعيف: «إذا فرغ أحدكم من طهره.. فليقل: أشهد ألاإله إلّا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصلّ عليّ، فإذا قال: ذلك..
فتحت له أبواب الرحمة» «١» .
وفي رواية ضعيفة أيضا: «إذا تطهّر أحدكم.. فليذكر اسم الله؛ فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره.. لم يطهر منه إلا ما مرّ عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم من طهوره.. فليشهد ألاإله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصلّ عليّ، فإذا قال ذلك.. فتحت له أبواب الرحمة» «٢»، وفي رواية: «الجنة» «٣»، وله طرق ربما ترقّى بها إلى الحسن.
وفي أخرى ضعيفة: «لا وضوء لمن لم يصلّ على النبي ﷺ» «٤» أي: لا وضوء كامل.
الثاني: في الصلاة إذا مرّ فيها باية فيها ذكره ﷺ
، فيسنّ

(١) ذكره الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ٣٤٢) وقال: (رواه أبو الشيخ الحافظ في «كتاب الثواب وفضائل الأعمال» له، ومن طريقه أبو موسى المديني) .
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٧٣)، والبيهقي (١/ ٤٤) .
(٣) أخرجه أبو الحسن الصيداوي في «معجم الشيوخ» (ص ٢٩٢) .
(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٢١) .

1 / 200