٣٤٤ - حَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ وَاسِطِيٌّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: حَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «أَمَرَنِي أَمَرَنَا خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ أَنْ لَا نَتَّخِذَ مِنَ الْمَتَاعِ إِلَّا أَثَاثًا كَأَثَاثِ الْمُسَافِرِ وَلَا أَتَّخِذُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا تَنْكِحُ أَوْ تُنْكَحُ، وَأَمَرَنَا إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَأْمُرَ أَهْلَهُ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَيَدْعُو وَيَأْمُرُهَا تُؤَمِّنُ» حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ: فَذَكَرَهُ وَهَذَا أَوْلَى
٣٤٥ - حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ جَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ رَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا
مِنْهَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ: «لَقَدْ أَمْسَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ شَدِيدُ وَضَحِ وَسَخِ الثِّيَابِ وَلَيَلْبِسَنَّ وَلَدُهُ بَعْدَهُ السَّوَادَ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُنْبَزُونَ الرَّافِضَةُ يَرْفُضُونَ الْإِسْلَامَ وَيَلْفَظُونَ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ» وَلَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ