Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
أن يكون مخير بين عتق عبد يملكه وبين عتق عبد لا يملكه، و لهذا نقول: أنه متى ضاق وقت الصلاة، فالمصلى مخير بين البقاع المتقاربة دون المتباعدة، وإذا كان الوقت واسعا، جاز أن يتعدى التخيير إلى الأماكن المتباعدة.
على أن هذا المعترض يلزمه أن يكون المكفر مأمورا بعتق واحد من عبيد الدنيا كلها، وكذلك في الاطعام والكسوة، فليس ينفصل من ذلك إلا بمثل ما ذكرناه من إعتبار الطاقة والامكان.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ومن الذي يسلم لكم جواز أن ينص الله - تعالى - على أني أوجبت واحدا لا بعينه؟ أو ليس قد بينا أن ذلك لا يصح في التكليف، وبينا أيضا أن الأمور المتساوية في وجه المصلحة لا يجوز أن يوجب بعضها دون بعض؟.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إنا لا نقول فيما فعله: أنه واجب إلا على وجه دون وجه، ولا بد من تفصيل بيان هذا الجملة، فنقول: إن قولنا: واجب، قد يطلق، وقد يضاف: فإذا أطلق، أفاد وقوعه
Page 95
Enter a page number between 1 - 839