Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
المحرم، وأن * لا يفعله، يقتضي فعل ذلك.
ومما يبين فساد مذهب من ذهب إلى أن الامر بالشئ ء في المعنى نهي عن ضده، أن الله تعالى قد كره الزنا وأراد الصلاة، وأمر بالصلاة ونهى عن الزنا، وهذا يقتضي أن يكون الفعل الواحد الذي هو قعوده عنهما مرادا مكروها، أو مأمورا به منهيا عنه.
وكان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدار، أن يكون كارها لخروجه من الباب الاخر، كما يكره تصرفه في الدار، وفساد ذلك ظاهر.
فصل في الامر بالشئ على وجه التخيير اعلم أن الصحيح ان الكفارات الثلاث في حنث اليمين واجبات كلهن، لكن على جهة التخيير، بخلاف ما قاله الفقهاء من أن الواجب منهن واحدة لا بعينها، وفي كشف المذهب هيهنا وتحقيقه إزالة للشبهة فيه.
ونحن نعلم أن تكليفه تعالى للشرائع تابع للمصلحة و الألطاف، وليس يمتنع أن يعلم في أمر معين أن المكلف لا يصلح في
Page 88
Enter a page number between 1 - 839