Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
على أنه لم يخلص نفسه من الكفر، فيعرف قبح الزنا، لان هذا تصريح بأنه يعاقب على كفره لا على الزنا، وهذا يوجب أن يعاقبه وإن لم يزن. وقد كان شيخ من متقدمي أصحاب الشافعي، وقد استدللت بهذه الطريقة، قال لي: فأنا أقول: إن الكفار مخاطبون من الشرائع بالتروك دون الافعال، لان الافعال تفتقر إلى كونها قربة، ولا يصح ذلك مع الكفر، والتروك لا يفتقر إلى ذلك. فقلت له: هذا - والله - خلاف الاجماع، لان الناس بين قائلين، قائل يذهب إلى أن الكفار مخاطبون بكل الشرائع من غير تفرقة، وقائل يذهب إلى أنهم غير مخاطبين بالكل، فالفصل بين الامرين خلاف الاجماع.
ثم إن القربة معتبرة في تروك هذه القبائح، كما أنها معتبرة في الافعال الشرعية، لأنا إنما أمرنا بأن نترك الزنا ولا نفعله قربة إلى الله - تعالى -، فمن لم يتركه لذلك، * لا يستحق مدحا ولا ثوابا،
Page 77
Enter a page number between 1 - 839