59

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

الحج: أنه لعامنا هذا أم للأبد - فقال - ع -: لا، للأبد، ولو قلت:

نعم، لوجب، ولو لم تفعلوا، لضللتم. وهذا صريح في أن الامر يقتضي الايجاب.

ورابعها توبيخه - ع - أبا سعيد الخدري لما دعاه وهو في الصلاة، فلم يجبه، وقوله - ع - ألم تسمع الله - تعالى - يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إننا لا نسلم ما ادعيتموه لا حكما ولا علة، لأنه ليس كل عبد يستحق الذم، إذا لم يفعل ما أمره مولاه، ومن استحق الذم منهم فليس العلة في استحقاقه مجرد خلاف الامر، لأنا لو فرضنا عبدا سمع مجرد الامر من مولاه، وهو لا يعرف العادة العامة، ولا عادة مولاه الخاصة، وفوت منفعة مولاه بمخالفة أمره، فإنه لا يستحق الذم.

ولو أمره مولاه بما يختص بمصالح العبد، من غير أن يعود على السيد منه نفع أو ضرر، لما ذمه أحد من العقلاء

Page 59