Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
(افعل) أمرا، إذا كان فوقه في الرتبة، وسؤالا، إذا كان دونه، فجعلوا الرتبة فاصلة بين الامرين، ولا خلاف في أن السؤال يقوم مقام قول السائل للمسؤول: أريد منك أن تفعل كذا وكذا. فلم يفصلوا بين السؤال والامر إلا بالرتبة، وإلا فلا فصل بينهما في الفائدة والمعنى.
فصل في هل الامر يقتضي الوجوب أو الايجاب اختلف الناس في ذلك، فذهب جميع الفقهاء وطائفة من المتكلمين إلى أن الامر يقتضي إيجاب الفعل على المأمور به، وربما قالوا وجوبه.
وقال آخرون: مطلق الامر إذا كان من حكيم، اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه، وإنما يعلم الوجوب بدلالة زائدة، وهذا هو مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن وافقهما. وذهب آخرون إلى وجوب الوقف في مطلق الامر بين الايجاب والندب، والرجوع في كل واحد من الامرين إلى دلالة غير الظاهر، وهو الصحيح.
وتحقيقه أن الامر إذا صدر من حكيم نأمن أن يريد القبيح أو المباح، فلا بد من القطع على أن للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح والثواب، إلا أن هذا القدر غير كاف في أنه ندب، ولا كاف في أنه
Page 51
Enter a page number between 1 - 839