42

Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Publisher

انتشارات دانشگاه تهران

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

كون فاعله مريدا للمأمور به، تم ما أردناه.

والذي يدل على أن الجنس واحد التباسهما على الادراك، كالتباس السوادين، فكما نقضي بتماثل السوادين، كذلك يجب أن نقضي بتماثل ما جرى مجراهما.

وإنما قلنا: إنهما يشتبهان على الادراك، لان من سمع قائلا يقول: قم، وهو آمر، لا يفصل بين قوله هذا، وبين نطقه بهذه اللفظة مبيحا، أو متحديا، أو ساهيا، أو حاكيا عن غيره. ولقوة هذا الالتباس كان من يجوز على الكلام الإعادة، يجوز أن يكون ما سمعه ثانيا هو ما سمعه أولا، وكذلك من اعتقد بقاء الكلام.

وأما الذي يدل على أن نفس ما يقع فيكون أمرا، كان يجوز أن يقع غير أمر، فوجوه:

منها أن الألفاظ العربية إنما تفيد بالتواضع من أهل اللغة، و

Page 42